الصفحة الرئيسية مجلس الإدارة الحالي أعضاء الجمعية أسئلة و أجوبة اتصل بنا

القائمة البريدية


إلغـاء الاشـتراك
بحث

الهيئة العامة

تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالتزاماتهم المترتبة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل وتنعقد مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية. كما يجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. تعقد اجتماعات الهيئة العامة في مقر الجمعية بدعوة يوجهها مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين، وتبلغ مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل عن الاجتماع قبل موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل مع صورة عن جدول الأعمال. يجوز لعشَر أعضاء الهيئة العامة أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للانعقاد على أن يبين في طلبهم الغرض من ذلك. فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً لهم توجه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الهيئة العامة. يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة. ولا يجور للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد، بكتاب خطي موقع ومختوم من قبل العضو المفوض.
يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه، ويرأس أكبر الأعضاء سناً إذا غاب نائب الرئيس.ويعتبر اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً إذا حضره ربع عدد الأعضاء على أن لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
تناقش الهيئة العامة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المعمم. وتنظر في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:
أ‌- التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب‌- تقرير مراقب الحسابات.
ت‌- إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
ث‌-  تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم وتوجهات الجمعية المستقبلية.
ج‌- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت عضويتهم، أو زالت صفة العضوية عنهم.
ح‌- تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء الجمعية خلال قيامهم بشؤونها.
خ‌- تعيين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية.
د‌- كل ما يعرضه مجلس الإدارة من أمور أخرى.

تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي الأعضاء في الحالات التالية:

أ‌- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
ب‌- حل الجمعية.
ت‌- عزل أعضاء مجلس الإدارة.
ث‌- اتحاد الجمعية بغيرها أو دمجها فيها.

لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انتهاء دعوى بينهم وبين الجمعية أو كانت لها مصلحة شخصية في القرار المطروح، عدا انتخاب هيئات الجمعية.
تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص، بمحضر الاجتماعات يوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر، ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.